كتب: الوطن -
01:42 م | السبت 29 يونيو 2019
«عندي مشروع هيحل 80% من قضايا الأحوال الشخصية»، هكذا تحدثت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون تقدمت به لمجلس النواب تأمل في أن يساهم كثيرا في إيجاد حل جذري للنزاعات القضائية.
وفي حوارها لـ«الوطن»، أوضحت «الهواري» الضوابط التي وضعتها لحل مشاكل الطلاق والنفقة والحضانة، وإلى نص الحوار:
نعم، جعلت التقاضى من درجة واحدة، فبدلاً من أن تكون القضايا "ابتدائية وجزئية ونقض واستئناف"، جعلتها مرة واحدة، ومشروع قانونى من جزأين، جزء موضوعى وآخر إجرائى، والشق الأخير يتضمن هذه الجزئية.
الشق الموضوعى فى مشروع قانونى أكبر من الإجرائى، قانون 25 لسنة 1920 يخلو تمامًا من أى نصوص تعالج أو تتناول الخطبة، عالجتها وعملت ضمانات لكل الطرفين حال فسخ الخطوبة، لما يترتب عليها من مشاكل كثيرة لارتباطها بأمور مالية، لأن هناك مهراً وحفلات ومصاريف وهدايا، وهذا تطرقت له ووضعت له أحكامًا لم تكن موجودة من قبل فى القانون، الأمر الثانى خاص بالزواج، فالقانون لم يعرف الزواج، بينما عرفته فى قانونى، ألا وهو عقد رضائى، وقلت ما هو الزواج الصحيح، وما هو الزواج الفاسد، والباطل، وتحدثت عن أركان الزواج وأنواعه، وهذا لم يكن موجوداً فى قانون 1920 من الأصل، ولا التعديلات التى وردت عليه بعد ذلك.
أنا عَرّفت الرؤية وضوابطها، أما الاستضافة فرفضتها فى مشروعى لعدم وجود ضوابط لها على الإطلاق، ويمكن بذلك أن أضغط على الدولة لوضع ضوابط فى حالة الاستضافة، أو الاصطحاب، ووافق على كلامى مجمع البحوث الإسلامية، لا أعرف ماذا قال المشروع المقدم من الأزهر فى هذا الصدد، لكن مشروع القانون الخاص بى قدمته للمجلس، والمجلس أحاله للحكومة، والحكومة ردت ببعض الملاحظات.
ليس فى مصلحته، لأنه ثبت اختطاف عدد كبير من الأطفال من قبل آبائهم، وإيذاؤهم، ولا يكفى تنفيذ ما يقوله البعض من وضع الأطفال على قوائم الممنوعين من السفر، لأنه من الممكن أن يتم اختطافه داخل الجمهورية، وهذا يحدث بنسبة كبيرة، فـ9% من الأطفال الذين انفصل والداهم تم اختطافهم، ويحدث ذلك من غير الحاضن سواء كان رجلاً أو امرأة، ولا أتحدث عن الرجل فقط، وإنما عن كل من يلجأ إلى السجل المدنى، لتغيير اسم الطفل، بحيث إذا بلغ الحاضن عن ابنه المخطوف، يجد أن اسمه قد تغير فى السجل المدنى، وهناك جرائم كثيرة تحدث، فإذا لم نضع ضوابط صارمة على الطفل الذى يتم اصطحابه يصبح الأمر مرفوضاً تماماً، لأن العملية فى منتهى الصعوبة، فمن الصعب أن يحصل الطرف غير الحاضن على الطفل وبعد أيام لا يعود للحاضن مرة أخرى، فلابد من ضوابط محددة وإلا لا تجوز الاستضافة.
هى لا تقوم بدور فى الوقت الحالى، من الممكن أن تضع الدولة لها اختصاصات أكبر من عملية فض المنازعات، ومن الممكن أن نضع لها مهام كثيرة، لكن فى الوقت الحالى لا أرى لها أى دور، فهم لا يفضون منازعات بين الطرفين، فى حالة وجود مشاكل بينهما، ولا توجد أى نتائج لعملهم.
بالطبع، النفقة مشكلة المشاكل، عندما تطلبها المطلقة من بنك ناصر فتلك عملية فى منتهى الصعوبة، فحتى لو كان أجر الزوج ميسواً، نجد النفقة لا تتجاوز 500 جنيه، وبنك ناصر لديه تعليمات بعدم صرف نفقة أكثر من 500 جنيه، حتى لو كان الحكم أكبر من ذلك بكثير، لا يصرف غير هذا المبلغ، إضافة إلى أن بنك ناصر حينما يصرف، يصرف من تاريخ إبلاغ المطلقة بالمطالبة، بالرغم من أنها من الممكن أن تكون مطلقة منذ 3 سنوات، فيتم حرمانها كل هذه الفترة من أى مصاريف.
بالنسبة لبنك ناصر من المفترض صرف النفقة وفقاً للحكم، إذا كان الحكم الصادر بـ3 آلاف جنيه يصرف هذا المبلغ، ولا يعطيها 500 فقط، أما بالنسبة لتاريخ الصرف من المفترض أن يكون من تاريخ الحكم بالطلاق، وفى حالة الخلع تكون النفقة للأولاد من تاريخ صدور الحكم.
القانون الحالى وضع الأب فى الترتيب رقم 14 أو 16، لكننى أعدت ترتيبه بحيث تكون الحضانة للأم ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب، أى جعلت ترتيبه الرابع، أما سن الحضانة فهو 15 سنة فى مشروع قانونى.
يُسأل الطفل، المفترض الولد يسلم للأب دون تخيير، والبنت بعد 15 سنة يسألونها: تحبى تكونى مع والدك أم والدتك؟ مع أن قانون الطفل والدستور نصا على أن الطفل يظل طفلاً حتى 18 عامًا.
أتوقع أن يحل 80% من المشاكل المطروحة حاليًا.