كتب: الوطن -
02:00 م | الخميس 13 يونيو 2019
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الإلكترونية، على تساؤل ورد إليها بشأن حكم تلاوة المرأة القرآنَ الكريم أمام عدد من الرجال الأجانب، أو تسجيل تلاوتها ثم إذاعتها ونشرها على العموم بعد ذلك؟.
وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلةً: "صوت المرأة بمجرده ليس بعورة، ومجرد قراءتها القرآن بصوت مسموع أمام الرجال الأجانب جائزا، لأنها من جنس الكلام".
وتابعت الدار: "وقد دلَّ على هذا عدد من النصوص الشرعية، بينها ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّه قال: (قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غَلَبَنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا، لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن...)، الحديث رواه البخاري".
وأضافت "الإفتاء" أنّ صوت المرأة لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقر أصحابَه على سماعه. وأما الممنوع أداءً واستماعًا هو القراءة المصحوبة بما لا يراعى فيه حق القرآن من التلاوة المستوفية لحق المعنى بلا ابتذال، لأنّه قد يكون حينئذٍ من باب الخضوع بالقول، المنهي عنه في قوله تعالى: "فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا".