كتب: غادة شعبان -
02:11 م | الأربعاء 15 مايو 2019
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الإلكترونية، على تساؤل ورد إليها، حول حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة.
وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إذا كانت الصلاة جهرية - كصلاة الفجر والمغرب والعشاء - يجوز لها أن تجهر بالقراءة ما لم تكن بموضع يتمكن فيه أجنبيٌّ أن يسمع قراءتها، فالمرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة في الصلوات الجهرية".
وقال الإمام النووي في "المجموع" أَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: إنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ؛ سَوَاءٌ أَصَلَّتْ بِنِسْوَةٍ أَمْ مُنْفَرِدَةً، وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِمَا وَالْمَحَامِلِيُّ فِي "الْمَجْمُوعِ" و"َالتَّجْرِيدِ" وَآخَرُونَ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ".