رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم الشرع بشأن تكرار الجماع في نهار رمضان؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي -

12:46 ص | الخميس 09 مايو 2019

ما حكم الشرع بشأن تكرار الجماع في رمضان؟

تلقت دار الإفتاء المصرية، تساؤلا حول حكم الشرع في تكرار الجماع خلال أيام شهر رمضان.

وجاء نص السؤال كالتالي: "إذا جامع زوجته في نهار رمضان ثم تكرر هذا الأمر في يوم أخر من رمضان، فهل عليه كفارة واحدة أم عليه عن كل يوم كفارة؟".

وذكرت الدار عبر موقعها الرسمي: "اتفق الفقهاء على أن من جامع زوجته في نهار رمضان وتكرر منه الجماع في يوم واحد من أيام رمضان تجب عليه كفارة واحدة؛ وذلك لأن الفعل الثاني لم يصادف صوما، واختلف الفقهاء فيمن تكرر منه ذلك الفعل في يومين من رمضان واحد، أو في رمضانين، ولم يكن كفر للأول، وبيان اختلافهم في ذلك على النحو الأتي، حيث ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية، والحنابلة في وجه، إلى أن من جامع زوجته في يومين من رمضان واحد أو في رمضانين ولم يكفر تلزمه كفارتان".

وتابعت: "قال الإمام مالك في (المدونة الكبرى) حين سئل عن ذلك (قلت: فما قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان؟ فقال: عليه لكل يوم كفارة، وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته، وإن كان أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسه، وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها قلت: فإن وطئها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك؟ فقال: عليه كفارة مرة واحدة).

وتابعت: "قال الإمام الشيرازي الشافعي في (المهذب): (وإن جامع في يومين أو في أيام لكل يوم كفارة؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فلم تتداخل كفاراتها؛ كالعمرتين، وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة؛ لأن الجماع الثاني لم يصادف صوما).

وأكملت: "ذكر الإمام الزركشي الحنبلي في (شرحه على مختصر الخرقي): (إذا جامع في يوم في رمضان، ثم لم يكفر حتى جامع في ذلك اليوم ثانيا، فكفارة واحدة بلا نزاع؛ لأن الكفارات زواجر بمنزلة الحدود، فتتداخل كالحدود، وإن جامع في يوم ثم لم يكفر حتى جامع في يوم أخر فوجهان: أحدهما وهو ظاهر كلام الخرقي"، واختيار أبي بكر في (التنبيه)، وابن أبي موسى لا يجب إلا كفارة واحدة، كما لو كانا في يوم، وقياسا على الحدود، ولأن حرمة الشهر كله حرمة واحدة، فهو كاليوم الواحد، ولهذا أجزأ بنية واحدة على رواية).

وتابعت الدار: "الثاني، يجب عليه كفارتان، أو كفارات بعدد الأيام، اختاره ابن حامد، والقاضي في خلافه، وفي جامعه، وروايتيه، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، وصاحب التلخيص، لأنهما يومان لو انفرد كل منهما بالفساد تعلقت به الكفارة، فإذا عمهما الفساد وجب أن يتعلق بكل منهما كفارة، كاليومين من رمضانين؛ ولأن كل يوم بمنزلة عبادة منفردة، بدليل أن فساد بعضها لا يسري إلى بقيتها، واحتياج كل يوم إلى نية على المذهب".

وأشارت إلى أن الحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أن من جامع زوجته في يومين من رمضان واحد تلزمه كفارة واحدة، واختلفوا فيمن جامع زوجته في يومين من رمضانين، فذهب الشيخان من الحنفية إلى أنه تجب عليه كفارتان؛ لأن لكل شهر حرمة على حدة، وذهب محمد بن الحسن، ووجه عن الحنابلة، إلى أنه تجزئه كفارة واحدة.

وأردفت: "العلامة الكاساني قال في (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع): (ولو جامع في رمضان متعمدا مرارا بأن جامع في يوم ثم جامع في اليوم الثاني ثم في الثالث ولم يكفر فعليه لجميع ذلك كله كفارة واحدة عندنا، وعند الشافعي عليه لكل يوم كفارة، ولو جامع في يوم ثم كفر ثم جامع في يوم أخر فعليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية)، وروى زفر عن أبي حنيفة أنه ليس عليه كفارة أخرى، ولو جامع في رمضانين ولم يكفر للأول فعليه لكل جماع كفارة في (ظاهر الرواية)، وذكر محمد في (الكيسانيات) أن عليه كفارة واحدة".

واستطردت: "قال العلامة الزبيدي في (الجوهرة النيرة على مختصر القدوري): قوله والكفارة مثل كفارة الظهار أحال رحمه الله على الظهار ولم يبينه؛ لأن كفارة الظهار منصوص عليها في القران، فإن من أفطر في رمضان مرارا، إن كان في يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإجماع، وإن كان في رمضانين لزمه لكل يوم كفارة بالإجماع، وإن لم يكفر للأول في الصحيح، وإن كان في رمضان واحد فأفطر في يوم واحد ثم في يوم أخر، فإن كفر للأول لزمه كفارة للثاني بالإجماع، وإن لم يكفر للأول كفته كفارة واحدة عندنا".

وذكر الشافعي: "لكل يوم كفارة على حدة، كفر أو لم يكفر، فإذا جامع في يوم من رمضان فلم يكفر حتى جامع في يوم أخر من ذلك الشهر فعليه كفارة واحدة؛ لأن الكفارة عقوبة تؤثر فيها الشبهة، فجاز أن تتداخل؛ كالحدود، وإن جامع فكفر ثم جامع فعليه للجماع الثاني كفارة أخرى؛ لأن الجناية الأولى انجبرت بالكفارة الأولى فصادف جماعة الثاني حرمة أخرى كاملة، فلزمه لأجلها الكفارة، وأما إذا جامع في رمضان في سنة فلم يكفر حتى جامع في رمضان أخر فعليه لكل جماع كفارة في المشهور؛ لأن لكل شهر حرمة على حدة، وذكر محمد أنه تجزيه كفارة واحدة، ولو وجبت على الصائم الكفارة فسافر بعد وجوبها لم تسقط؛ لأن هذا العذر من قبله".