رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

متى تبيح دار الإفتاء إجهاض الجنين؟

كتب: ندى نور -

10:41 م | الإثنين 18 مارس 2019

إجهاض الجنين لخطورته على صحة الأم

ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية يقول فيه السائل: "زوجتي حامل في الشهر الثامن، ولكن يعاني الجنين من عدم وجود مريء وقصر في العظام وبعض التشوهات التي توحي بأنه طفل منغولي مصاحب بزيادةٍ رهيبةٍ في كمية السوائل حول الجنين؛ مما يعرِّض الأمَّ لضيقٍ في التنفس واحتمالِ إصابتها بانفجارٍ في الرحم لعملِية قيصريةٍ سابقةٍ، هل يمكن إنهاء الحمل لخطورته على الأم".

وجاءت الإجابة على السؤال: "اتفق الفقهاء على إنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]".

"أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية".

والراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يحرم الإجهاض مطلقًا، سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلا لضرورة شرعية، بأن يقرر الطبيب أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتهما أو صحتها، فحينئذ يجوز إسقاطه، مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة