كتب: حاتم سعيد حسن -
08:37 ص | الخميس 24 يناير 2019
يتردد كثيرًا في الفترة الأخيرة السؤال عن حكم الطلاق باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وأجابت عن التساؤل دار الإفتاء عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها.
وطرح السؤال عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، يقول السائل: "طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، واعتراف مني بالطلاق وتم يوم 6 أبريل 2004"، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
وأجابت أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية، على التساؤل في فتوى رقم 4272 بتاريخ 22/08/2005، قائلة:
الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه؛ قال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (1/ 231): [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ] اهـ، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "شرحه" عليه (8/ 21): [إذْ لا لفظ ولا نية] اهـ، وعليه وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين.والله سبحانه وتعالى أعلم.