رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" عن زراعة النساء للعدسات الملونة: ليست تغييرا لخلق الله

كتب: إسراء جودة -

07:48 م | السبت 29 ديسمبر 2018

الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية

تساءل عدد من الفتيات حول جواز إجرائهن عملية لزراعة عدسات ملونة داخل العين، عبارة عن إدخال بلاستيكات طبية رقيقة السمك داخل العين.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشرع أباح للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة، استنادًا إلى النص القرآني من سورة النور: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا".

وأشار علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إلى بعض آراء العلماء والمفسرين بأن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهذا يقتضي أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعًا؛ لأنه من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها؛ كالكحل وتحمير المرأة وجهها وغير ذلك مما يدخل في الزينة الظاهرة، ولا يعد ذلك تغييرًا لخلق الله تعالى؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر، إلا أن الفرق بين العينين والشعر أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي تُمنع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله.

وأكد أنه إذا كان استعمال هذه العدسات جائزا للمرأة كان زرعها جائزا لها أيضًا، لافتًا إلى ضرورة مراعاة شرطين؛ أولهما ألا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها، والآخر ألا تحمل ضررا لها.