كتب: آية أشرف -
11:21 ص | الإثنين 19 نوفمبر 2018
تلجأ العديد من السيدات لإقامة قضايا الخلع، للتخلص من الزيجة إذا لم يتوصلن مع الزوج لحلول لمشاكلهن.
وتلجأ العديد منهن للتنازل عن بعض حقوقهن المادية، من أجل الحصول على حريتهن فقط، ولكن ماذا عن "الشبكة"، التي تُهدى بها من شريكها في بداية العلاقة.
أرسلت إحدى الزوجات سؤالًا لدار الإفتاء، تتسأل عن الحكم الشرعي في الشبْكة المقدَّمة عند عقد الزواج من الزوج لزوجته في حالة قيامها برفع دعوى طلاق للخلع من زوجها.
وأجابت "الإفتاء" عبر حسابها الرسمي الإلكتروني، أنه إذا ما تراضى الزوجان على الخُلع أو حكم القاضي به فإنه على المرأة أن تردَّ للزوج المهرَ الذي قبضته بما في ذلك الشبكة؛ لأن العرف قد جرى على أنها من المهر، مستندين لقولُ النبي صلى الله عليه وسلم لامْرَأَة ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حين طَلَبَت الخُلعَ منه: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلِّقها تَطْلِيقَةً".