كتب: آية أشرف -
08:48 م | الخميس 16 أغسطس 2018
أرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الإفتاء تضمن الآتي: "ما الحكم إذا حاضت المرأة الحاجة قبل طواف الإفاضة؟"
وردت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، قائلة إن المرأة إذا فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها التخلف حتى انقطاعه أن تستعمل دواءً لوقفه وتغتسل وتطوف، أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع في بعض أيام مدته عندئذٍ يكون لها أن تطوف في أيام الانقطاع؛ مستندين لقولي الإمام الشافعي القائل: إن النقاء في أيام انقطاع الحيض طهر، وهذا القول أيضًا يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد.
وأضافت "الإفتاء": بعض فقهاء الحنابلة أجازوا للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشد والعصب وبعد الغسل حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث المسجد.