رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" تجيب عن حكم الاغتسال عقب الجماع لمن تضع شريط منع الحمل اللاصق

كتب: آية أشرف -

06:48 م | الثلاثاء 24 يوليو 2018

الاغتسال عقب الجماع

أرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، من خلال الموقع الرسمي الإليكتروني، تضمن الآتي: "ما حكم المرأة التي تستعمل شريط منع الحمل اللاصق الذي يستمر على جسمها أسبوعًا ولا يمكنها نزعه قبل هذه المدة؛ لأنه سيفقد فعاليته بذلك؟".

وتابعت: "كيف يُغسل الجزء الملصوق بعد ممارسة الجماع؟".  

ومن جانبها أوضحت "الإفتاء" أنه يجوز للمرأة استعمال شريط منع الحمل اللاصق كوسيلة لمنع الحمل، ولا يؤثر هذا عند الغسل ما دامت اللاصقة ذاتَ مَسَام تتشرب الماء، أما إن كانت مُصْمَتةً لا تُنفِذُ الماء لِمَا تحتها فيجزئ حينئذٍ المسح عليها كالجبيرة، فإن لم يتيسر ذلك فيمكنها أن تضع عليها شيئًا يحول بينها وبين الماء وتمسح عليه، ويكون هذا مجزئًا لها في غسلها وطهارتها.