كتب: آية أشرف -
07:12 م | الإثنين 23 يوليو 2018
أرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الإفتاء، عبر الحساب الرسمي الإليكتروني، تضمن الآتي: "إذا استحلمت السيدة، فهل تكون نجسة ولا بد أن تغتسل؟، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟".
ومن جانبها أوضحت "الإفتاء" إنه إذا احتلمت المرأة ورأت الماء صارت جنبًا، ووجب عليها الغسل، ولا يكفي في ذلك الوضوء؛ مُستندًا إلى قول أم سلمة رضي الله عنها، عندما قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نَعَمْ؛ إِذَا رَأَت المَاءَ»، والمراد برؤية الماء في الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية.
وأضافت أن الاحتلام ليس بمفطر.