رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" تجيب عن حكم زواج الرجل من ابنة الزوجة عقب الطلاق

كتب: آية أشرف -

08:21 م | الخميس 19 يوليو 2018

الزواج من ابنة الزوجة

أرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، تضمن الآتي: "هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة عقب الطلاق؟".

ومن جانبه أكدت "الإفتاء" أنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج بابنتها، مستندين لقوله تعالى بسورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾، ثم قال تعالى في نفس الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ 

الكلمات الدالة