رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجوز شرعا أن يؤدي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب: آية أشرف -

06:56 م | الثلاثاء 10 يوليو 2018

صلاة الزوج والزوجة جماعة

أرسلت إحدى الفتيات سؤالًا لدار الإفتاء تضمن الآتي: "هل يجوز شرعًا أن يؤدي الزوج والزوجة صلاة الجماعة بحسب مذهب أبي حنيفة؟". 

ومن جانبه أوضحت "الإفتاء" خلال موقعها الرسمي الإليكتروني أن المقرر في مذهب السادة الحنفية أنه تصح جماعة الرجل وزوجته في غير صلاة الجمعة، وأقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد غيره، ولا يشترط أن يكونا ذَكرين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة» رواه الطبراني والدارقطني.

وأضافت الإفتاء، أن الممنوع في المذهب هو محاذاة المرأة للرجل إذا صَلَّيَا معًا؛ فيجب ألَّا تُحاذي بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلفه، أو يكون بينها وبينه حائل، أو فرجة بمقدار ما يتسع لرجل، وإلا تفسد صلاته إذا نوى إمامتها.

الكلمات الدالة