كتب: آية أشرف -
08:23 م | الثلاثاء 03 يوليو 2018
أرسل أحد الاشخاص سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، بشأن التهديد بالطلاق بدون أن يحمل الرجل نية لتطبيقه، وتضمن السؤال ما يلي: "قلت لزوجتي: أقسم بالله كل كذبة منك بيمين واقع "أي طلاق مني" إذا تذكرت هذا اليمين".
وتابع: "لم يكن لدي نية شيءٍ معين عندما قلت لها هذا، ولا أعرف هل كنت أريد فقط أن أمنعها من الكذب أم وقوع الطلاق في حالة الكذب، فقسمي هذا كان رد فعل سريع على رفضها أن تقسم لي بأنها لن تكذب علي مرةً أخرى، فما الحكم؟".
ومن جانبه أوضحت "الإفتاء" من خلال حسابها الرسمي، عبر الموقع الإليكتروني، إن الطلاق لا يقع في هذه الحالة ولو كذبَت الزوجة؛ لأن النية شرط في وقوع الطلاق المعلق، والسائل لم يتحقق من نيته عند التلفظ به.