رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم إكراه الفتاة على الزواج بمن لا ترغب

كتب: ندى نور -

01:30 م | الأربعاء 06 يونيو 2018

عقد زواج

أوضحت دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ما حكم زواج المرأة ممن لا ترغب الزواج منه؟ أن استبداد الولى باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحساسيسها، فلا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح.

واستشهدت على دليل زواج الفتاة برضاها واختيارها بـ"ذكر الحارث في مسنده أن النبى صلى الله عليه قال لرجل زوج ابنته دون أن يستشيرها: أشيروا على النساء في أنفسهن"، و ما رواه مسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال "أن تسكت".