رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرف على متى يجب على الحامل المفطرة القضاء ومتى تجب الكفارة؟

كتب: عبد الوهاب عيسى -

02:01 م | الأربعاء 23 مايو 2018

دار الإفتاء - أرشيفية

أكدت دار الإفتاء أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة المرأة الحامل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.

وأضافت أنه إذا كانت غير مستطيعة للصيام بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب المؤتمن فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.

الكلمات الدالة