كتب: عبد الوهاب عيسى -
02:01 م | الأربعاء 23 مايو 2018
أكدت دار الإفتاء أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة المرأة الحامل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
وأضافت أنه إذا كانت غير مستطيعة للصيام بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب المؤتمن فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.