رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرف على حكم الشرع في "صيام النفساء"

كتب: سعيد حجازي -

01:11 م | السبت 19 مايو 2018

تعرف على حكم الشرع في

تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابعة لمشيخة الأزهر سؤال عن حكم صيام النفساء.

وجاء نص السؤال كالتالي: زوجتي وضعت قبل رمضان بخمسة وأربعين يومًا واستمر دم النفاس إلى ثاني أيام رمضان وبهذا يكون استمر الدم لمدة سبعة وأربعين يومًا، لكن قبل رمضان بيوم كان الدم ضعيفًا جدًا فقامت بالطهارة وصامت فما حكم صيام هذين اليومين؟.

 وقال المجمع عبر صفحته على "فيسبوك": صرح الفقهاء بأن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، ومما يحرم على النفساء فعله الصيام، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعا تاما والتطهر منه، فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة.

الكلمات الدالة