كتب: ندى نور -
06:42 م | الإثنين 14 مايو 2018
يلجأ بعض الأزواج إلى عزل "المني" عن زوجاتهن خشية الإنجاب، دون موافقة الزوجة، وتساءلت سيدة عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عن حكم قيام الزوج بعزل زوجته لهذا السبب.
وجاءت الإجابة عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أنه "بالرجوع للقرآن الكريم لا يوجد نص صريح يحرم الإقلال من النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية".
وأضافت أن الفقهاء كادوا يتفقون على أن العزل أي محاولة منع التقاء مني الزوج ببويضة الزوجة مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء في كتب السنة من: "أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه".
وأكدت أن العزل مشروط بموافقة الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل، فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على النسل، لذلك فإنه إذا تم العزل بدون رضا الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل، ويعد آثمًا بذلك، ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك، أيْ في حالة الاتفاق.