رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم عودة من طلق زوجته قبل الدخول بها.. "الإفتاء" توضح

كتب: سعيد حجازي -

01:50 م | الأحد 13 مايو 2018

إجتماع سابق لأعضاء مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر

تلقت لجان الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر سؤال حول طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها.

وجاء نص السؤال كالتالي: "رجل عَقَدَ على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح (أنتِ طالق) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله؟".

وجاء رد المجمع عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى أي لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها".

وأضاف المجمع: "في واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها".

الكلمات الدالة