رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم استخدام حبوب منع الحمل

كتب: ندى نور -

09:28 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

حكم استخدام المرأة لحبوب منع الحمل

تلجأ بعض السيدات إلى استخدام حبوب منع الحمل، لمنع الإنجاب أو تنظيم فترات الحمل أو تقليل النسل. 

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تناول السيدات لحبوب منع الحمل، قائلة: "بالرجوع إلى آيات القرأن لم يوجد نص صريح يحرم الإقلال من النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، ولكن ورد في كتاب السنة الشريفة أحاديث في الصحيح وغيره تجيز العزل عن النساء، بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته، بعد كمال اتصالهما جنسيًّا وقبل تمامه".

وتابعت: "من هذه الأحاديث ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، متفق عليه، ورواه مسلم".

وأوضحت أن فقهاء المذاهب كادوا يتفقون على أن العزل أي محاولة منع التقاء مني الزوج ببويضة الزوجة مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر.

ولفتت إلى أن المقصود بتنظيم النسل هو المباعدة بين فترات الحمل، للمحافظة على صحة الأم وحفاظًا لها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية، أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد. أما إذا قصد من منع الحمل وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا، فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على إنسال الإنسان.

وأكدت دار الإفتاء في ذلك بأنه "لا مانع شرعًا من استعمال وسائل تنظيم الحمل ما دام الغرض منها المباعدة بين فترات الحمل حفاظًا على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة، إما إذا كان الهدف من ذلك وقف الصلاحية لإنجاب نهائيًا فهذا حرام شرعًا لأنه يتنافى مع دعوة الإسلام".