رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم ترك المتوفى عنها زوجها للمنزل قبل إتمام العِدة؟

كتب: آية أشرف -

07:41 م | السبت 07 أبريل 2018

صورة تعبيرية

أرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، جاء فيها أنها "تزوجت وتوفي زوجها عقب فترة قصيرة، وأرادت أن تعود لمنزل والدها قبل إتمام العِدة، فما الحكم؟".

وأوضحت "الإفتاء" إنه يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد، إن لم تكن آمنة فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.

وأضافت "الإفتاء" عبر موقعها الإليكتروني، إن قائمة الأثاث تُعد حقًا للزوجة، ولا تدخل في تَرِكة زوجك من الأساس، لأنها من مقدَّم الصداق عُرفًا، وتابعت إن مؤخر الصداق أيضًا يُعد حق لكِ، ويعَد دينا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث.