رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرفي علي حكم الصلاة في أيام تقطع الدورة الشهرية!

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي -

06:31 م | السبت 24 فبراير 2018

صورة ارشيفية

تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا حول حكم الصلاة أثناء أيام تقطع الدورة الشهرية؟.

وقال المجمع في فتواه: "اختلف أهل العلم في الطهر المتخلل للحيضة، هل يحكم بكونه طهرًا صحيحًا، ويضم الدم إلى الدم، ويكون ما بينهما طهرًا، وهو المعروف بالتلفيق، وهو قول مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، أو يحكم بكونه حيضًا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول أبي حنيفة، وهو المعروف بالسحب، وعلى كلا القولين، فإنه يجب على المرأة أن تغتسل، وتفعل ما تفعله الطاهرات، ولزوجها أن يجامعها، ولا حرج في ذلك كله، وإنما يجب عليها على القول بالسحب أن تقضي واجب الصوم إن كانت صامت في أثناء تلك المدة".

وأضافأن النووي قال، وبالتلفيق قال مالك وأحمد وبالسحب أبوحنيفة، وقد سبق دليل القولين فالحاصل أن الراجح عندنا قول السحب قال أصحابنا وسواء كان التقطع يومًا وليلة دمًا ويومًا وليلة نقاء أو يومين ويومين أو خمسة وخمسة أو ستة وستة أو سبعة وسبعة ويومًا أو يومًا وعشرة أو خمسة أو يومًا وليلة دمًا وثلاثة عشر نقاء ويومًا وليلة دمًا أو غير ذلك، فالحكم في الكل سواء وهو أنه إذا لم يجاوز خمسة عشر فأيام الدم حيض بلا خلاف، وفي أيام النقاء المتخلل بين الدم القولان، ولو تخلل بين الدم الأسود صفرة أو كدرة وقلنا إنها ليست بحيض فهي كتخلل النقاء وإلا فالجميع حيض، ولو تخللت حمرة فالجميع حيض قطع، وأعلم أن القولين إنما هما في الصلاة والصوم والطواف والقراءة والغسل والاعتكاف والوطء ونحوها.

وقال المتولي: "وغيره إذا قلنا بالتلفيق فلا خلاف أنه لا يجعل كل دم حيضا مستقلا ولا كل نقاء طهرا مستقلا بل الدماء كلها حيض واحد يعرف والنقاء مع ما بعده من الشهر طهر واحد، والله أعلم".

وتابع: "على القولين إذا رأت النقاء في اليوم الثاني عملت عمل الطاهرات بلا خلاف لأنا لا نعلم أنها ذات تلفيق لاحتمال دوام الانقطاع"، فيجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ولها قراءة القرآن ومس المصحف والطواف والاعتكاف وللزوج وطؤها، فإذا عاودها الدم في اليوم الثالث تبينا أنها ملفقة فإن قلنا بالتلفيق تبينا صحة الصوم والصلاة والاعتكاف وإباحة الوطئ وغيرها، وإن قلنا بالسحب: "تبينا بطلان العبادات التي فعلتها في اليوم الثاني فيحب عليها قضاء الصوم والاعتكاف والطواف المفعولات عن واجب وكذا لو كانت صلت عن قضاء أو نذر ولا يجب قضاء الصلاة المؤداة لأنه زمن الحيض ولا صلاة فيه".