رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

التراضي أو العذر.. مدى حرمانية وسائل منع الحمل؟

كتب: سمر فضل -

06:35 م | السبت 24 فبراير 2018

صوره ارشيفية

جاءت إلى لجان الفتوى أن هناك رجل متزوج رُزِق بولد واحد ويخشى أن يصبح لدية أولادًا كثيرين، خشية أن يقع في حرج من عدم قدرته على تربية الأولاد والعناية بهم، أو أن تسوء صحته فتضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم ومتاعبهم، أو أن تسوء صحة زوجته لكثرة ما تحمل وتضع دون أن يمضي بين الحمل والحمل فترة تستريح فيها وتسترد قوتها.

فهل له أو لزوجته أن يتخذ بعض الوسائل التي يشير بها الأطباء ليتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل والحمل فتستريح الأم ولا يرهق الزوج؟. 

وأجاب عن ذلك فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم الذي قال: "يجوز شرعًا اتخاذ بعض الوسائل لمنع الحمل، وعلى الزوجين أن يتراضيا بشأن هذا الأمر، ويجوز اتخاذ أحد الزوجين لوسيلة منع الحمل ولو لم يرضَ الآخر إن كان هناك عذر، مع الأخذ في الاعتبار أن منع الحمل بإسقاط الحمل من الرحم بعد استقراره فيه وقبل نفخ الروح لا يجوز إلا بعذر، أما بعد نفخ الروح فلا يباح إسقاطه".

الكلمات الدالة