رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

تعرف على حكم قراءة "الحائض" لـ"القرآن" من كتب التفسير أو "الهاتف"

كتب: ندى نور -

03:19 م | الأربعاء 31 يناير 2018

صورة ارشيفية

اختلف العلماء في أمر قراءة المرأة القرآن في فترة الحيض، سواء من الكتيبات أو كتب التفسير أو تطبيقات الهاتف المحمول، وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن هذا السؤال، في 4 نقاط، جاءت كالتالي:

أولا: قراءة القرآن للحائض عن ظهر قلبٍ، أو في غير المصحف محل خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء على منعها من القراءة، وذهب "مالك" و"أحمد" في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن باز، إلى جواز أن تقرأ الحائض القرآن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة"، وقال: و"معلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء".

وقال ابن القيم: "ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره، فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم، لم يمنع الحائض من قراءة القرآن، وحديث: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، لم يصح فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم".

ثانيا: "مس كتب التفسير وما في معناها مما ليس بمصحف كذاكرة المحمول لا بأس به للمحدث، لأنها لا تُسمى مصحفا، قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع: (وأمَّا كُتُب التَّفسير فيجوز مَسُّها؛ لأنها تُعْتَبر تفسيرا، والآيات التي فيها أقلُّ من التَّفسير الذي فيها)".

وأوضح مركز الإفتاء، أنّه يجوزُ للحائض أن تقرأ القرآن من ذاكرة المحمول، أو من كتب التفسير ولا حرج عليها في ذلك، وقال العلامة ابن باز رحمه الله: "لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء.

ثالثا: الذين يمنعون الجنب والحائض من القراءة كالمتفقين على منعهما من قراءة الآية الكاملة، كآية الكرسي، والسورة بكمالها أولى بالمنع، وأكثرهم يمنعون من قراءة بعض آية بنية قراءة القرآن، قال ابن قدامة في المغني: "ويحرم عليهم قراءة آية، فأما بعض آية فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره، كالتسمية، والحمد لله، وسائر الذكر، فإن لم يقصد به القرآن فلا بأس، فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرز من هذا، وإن قصدوا به القراءة أو كان ما قرؤوه شيئا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام"، وفي هذا يوجد رأيان أحدهما، لا يجوز، وروى عن "علي رضي الله عنه"، أنه سُئل عن الجنب يقرأ القرآن؟ فقال: لا، ولا حرف، وهذا مذهب الشافعي لعموم الخبر في النهي، ولأنه قرآن، فمنع من قراءته، كالآية، والثانية لا يمنع منه، وهو قول أبي حنيفة.

وتقدم ما هو الراجحُ في المسألة، أن الحائض ليست كالجنب في المنع من القراءة، وصرح بعض من منعها من القراءة بجواز قراءة الأذكار من القرآن بنية الأذكار كما قال به فقهاء الشافعية.

الكلمات الدالة