كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى -
03:25 م | الثلاثاء 23 يناير 2018
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنّه يجوز للرجل، الزواج ممن رضعت مع شقيقته.
وأضافت اللجنة، في ردها على سؤال: "عمتي أرضعت شقيقتي مع ابنتها، فهـل يجوز لي أن اتزوج ابنة عمتي التي رضعت مع شقيقتي؟": "يجوز لك أيها السائل أن تتزوج من ابنة عمتك، حيث إن التحريم بين من رضع".
وأوضحت لجنة الفتوى، أنّ "القاعدة تقول إنّ كل من اجتمعوا على ثدي واحد فهم إخوة، وإن كانت أختك هي من رضعت مـن عمتها فجميع أولادهـا إخوة لها هي فقط من الرضاعة، ولا يجوز لها أن تتزوج أي منهم، وإذا كانت ابنة عمتك هـي التي رضعت من أمك، فأنت وإخوتك إخوة لها من الرضاعة، ولا يجوز لها أن تتزوج بأحد منكم".