كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى -
12:40 م | الثلاثاء 23 يناير 2018
ذكر المركز العالمي للفتوى في الأزهر، أنّ مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أوضح أنّ الرضاع المحرم هو ما كان 5 رضعات متفرقات مشبعات، بأن يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قلَّ مقدارُها أو كثُر، وأن يكون في مدة الحولين الكاملين الأوَّلَيْنِ للرضيع، والدليل على ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ" رواه مسلم.
وأضاف المركز، ردا على سؤال: "ابن عمي متزوج منذ 15 عاما، واكتشف حاليا، أنّ شقيقته الكبرى أرضعت زوجته وهي طفلة، فما مشروعية زواجهما، علما بوجود أبناء؟"، أنّه يشترط أن الرضعات معلوماتٍ متيَقَناتٍ، والشك لا يُبنى عليه تحريم، فلو تُيُقِنَتْ هذه الشروطُ وجب التفريق بين الزوجين في الحال، وأولادُهم لهم جميع الحقوق من ثبوت النسب والتوارث، وإذ كانت الرضعاتُ دون الخمس أو ليست مشبعاتٍ أو كانت في مجلس واحد، أو بعد العامين الأوَّلَيْنِ للرضيع، فالزواج صحيح ولا يثبت بذلك تحريمٌ، والأفضل أن يتواصل الزوجين مع المركز للحكم على الحالة المذكورة، والاستفسار عن الأمر بشكل مفصل.