رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار من الوطن نيوز

"هل يجوز إضافة لقب عائلة الزوج للزوجة على الطريقة الأوروبية؟".. الإفتاء تجيب

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى -

05:33 م | السبت 06 يناير 2018

أرشيفية

أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا إضافة لقب عائلة الزوج إلى الزوجة وفقا للتقاليد الأوربية، وما دام العُرف قد جرى على أنها نوعٌ من التعريف بأن فلانة هي زوجة فلان، والذي لا يوهم البُنُوَّة؛ فالمحظور في الشرع هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها.

وأوضحت دار الإفتاء، في معرض ردها على سؤال حول هل يعيب المسلم حمل زوجته لاسمه كما في الدول الأوربية؟ أنه ورد في القرآن تعريف المرأة بإضافتها إلى زوجها؛ كما في قوله تعالى: ﴿امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ﴾ [التحريم: 10]، وفي السنَّة النبوية؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن عليك، فقال: "أَيُّ الزَّيَانِب؟" فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: "نعم؛ ائذنوا لها"، فأُذِن لها.

الكلمات الدالة