رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حالة واحدة فقط تؤجر فيها المرأة على "نمص الحواجب"

كتب: منى السداوي -

01:24 م | الخميس 04 يناير 2018

أرشيفية

استقبلت دار الإفتاء، سؤالا من إحدى السيدات حول إزالة شعر الحاجبين، جاء فيه: "هل يجوز للمرأة أن تتنمص وتأخذ من حاجبيها لتبدو أجمل في مظهرها؟".

وأجابت الدار، في ردها على سؤال السيدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عن بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة عن الحنَّاء، فقالت: (شجرة طيبة وماء طهور)، وسألتها عن الحفاف التنمص-، فقالت لها: (إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي)"، أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"، وذكره ابن الجوزي في "أحكام النساء".

وأوضحت دار الإفتاء، أن التنمص الأخذ من شعر الحاجبين؛ تجميلًا لهما، مؤكدة أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تتنمص في حاجبيها، إذا كان ذلك بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورة بها شرعًا لزوجها.

واستشهدت دار الإفتاء، بقول العلامة الغرناطي في "التاج والإكليل شرح مختصر خليل" بقوله: "وقال عياض: روي عن عائشة رخصة في جواز النمص وحف المرأة جبينها لزوجها، وقالت: (أميطي عنك الأذى)".

أما عن حكم التنمص للمرأة غير المتزوجة، ذكرت الدار، أن المرأة المنهية عن استعمال الزينة، المعتدة وغير المتزوجة بصفة عامة، فلا يجوز لها أن تتنمص في حاجبيها؛ إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو عيب، بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين.

وأكدت دار الإفتاء، أن تنمص غير المتزوجة لغير ضرورة ولا حاجة مجيزة لذلك يدخلها تحت اللعن الوارد، مستشهدة بحديث ابن مسعود عن النبي بقوله: "لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ"، أخرجه مسلم في صحيحه.

وأشارت الدار، إلى أن المتزوجة إذا رققت حاجبيها وزيَّنتها لزوجها فلا تدخل في هذا اللعن، بل إن ذلك مستحب لها، وهي مأجورة عليه؛ لأنها مأمورة شرعًا بالتزين لزوجها لإحصانه وإعفافه.

وفيما يخص إزالة شعر غير الحاجبين، قالت الدار: "شعر غير الحاجبين مما يظهر على وجه المرأة كشعر الشارب أو اللحية لا يدخل في النهي، بل تستحب إزالته على ما نص عليه الإمام النووي، وهو المعتمد والمفتى به، وذهب بعض العلماء -كابن جرير الطبري- إلى حرمته أيضًا.

واستشهدت الدار بقول الإمام النووي في "شرح مسلم"، بقوله "وأما النامصة، فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب، فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا"، كما استشهدت الدار بقول ابن جرير: "لا يجوز حلق لحيتها، ولا عنفقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص، ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه".

الكلمات الدالة