رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

محكمة سعودية تسمح للمحاميات بـ"خلع النقاب" بشرط "الاحتشام"

كتب: إسراء جودة -

05:45 م | الإثنين 25 ديسمبر 2017

صورة أرشيفية

قررت المحكمة العامة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، إلغاء شرط ارتداء المحاميات اللاتي يرغبنّ بدخول المحكمة للنقاب، واكتفت بارتدائهن للحجاب.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن المحكمة استبدلت تنويهًا سبق أن علقته على واجهتها بتنويه آخر أزيل منه شرط غطاء الوجه وتم الاكتفاء فيه بارتداء الحجاب، وذلك بعد أيام من جدل أثاره طرد محامية من المحكمة لعدم ارتدائها النقاب.

ونص التعميم الجديد، على "توجيهات صاحب الفضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض بعدم دخول أي من النساء إلا أن تكون بلبس محتشم، وأن عليهنّ التقيد بالحجاب الشرعي عملًا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا آمل التقيد بذلك".

وكان التعميم القديم ينص على "منع دخول النساء غير المتقيدات بالحجاب الشرعي، وغير المغطيات للوجه المحكمة، لاسيما وأنهن داخلات دائرة شرعية ومن الواجب الحشمة باللباس عملا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية، لذا عليكن تنفيذ الأوامر حرفيًا".

وكان أحد قضاة المحكمة طرد، الأربعاء الماضي، محامية متدربة لعدم ارتدائها النقاب، حيث أمر رجال الأمن في المحكمة بإخراج المحامیة المتدربة، بحسب ما أورد المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم، الذي يشرف على تدريب تلك المحامية، وتقدمت المحامية بشكوى ضد القاضي الذي طردها، وفيما يبدو انتهت التحقيقات بإزالة التعميم الذي يشترط ارتداء النقاب، وتعليق تعميم جديد يكتفي بارتداء النساء للحجاب فقط كي يسمح لهن بدخول المحكمة.

ومن جهة أخرى، كانت وزارة العدل السعودية، بدأت في دراسة منح المحاميات رخص مزاولة مهنة توثيق العقود أسوة بالمحامين الذكور، قبل أسابيع قليلة، وذلك في إطار سعي المملكة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

الكلمات الدالة