رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

يجوز للمرأة سرقة زوجها.. ولكن بشروط

كتب: منى السداوي -

08:53 م | الأحد 24 ديسمبر 2017

حكم سرقة الزوجة من مال زوجها

تقع الكثير من السيدات في موقف سرقة بعض الأموال دون علم زوجها، لأسباب مختلفه وعديده، فيقول الشيخ أشرف سعد أحد علماء الازهر الشريف لـ"هن" يختلف الحكم الشرعي للسرقه حسب السبب الذي سرقت فيه الزوجه.

وأضاف: "اذا كان الزوج بخيل على زوجته وأولاده ولا يقوم بالصرف عليهم وحرمانهم من أساسيات الحياة، فالسرقه هنا ليست حرام ولكن بشرط الأخذ على قدر الحاجه، وذلك الحكم بناءًا على الحديث الشريف "فعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: "يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، رواه البخاري ومسلم".

أما في حالة أن الزوج يترك آماله لزوجته ولا يحاسبها ويتركها تفعل ما تشاء، وتأخذ هي من ورائه لشراء ذهب أو تكملة شيء في المنزل أو تلبية أحد أحتياجات أولادهم، فهنا ليس بحرام.

ولكن في حاله أن الزوج لا يقصر مع زوجته وأولاده ولا يحتاجون لشيء، أو عندما يطلبون يجابون، فهنا حرام على الزوجه السرقه وعليها التوبة والامتناع عن هذا الفعل.

الكلمات الدالة