كتب: منى السداوي -
10:12 م | الخميس 14 ديسمبر 2017
أرسل أحد النشطاء سؤالا لدار الإفتاء عبر موقعها الرسمي يستفسر فيه عن الحكم في قيام بعض أئمة المساجد بتشغيل السماعات الخارجية أثناء الصلاة بصوت مرتفع يزعج الخارجين عن المسجد من جيرانه؟.
وجاء نص الفقهاء على "أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام الانتقال وغيرها ليُسمِع المأمومين؛ حتى يتسنى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يشرع له ما زاد على ذلك، وإذا كانت إقامة الصلاة في المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية.
فإن تنبيه الناس إلى الصلاة إنما يحصل بالأذان الذي شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التي شُرعت لتنبيه المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها، فإذا رأى ولي الأمر أن في إذاعة الصلاة عبر مكبرات الصوت ضررًا على الناس وإزعاجًا لهم -كما هو حاصل الآن في كثير من الأحيان- فإن له أن يمنع ذلك؛ فإن الشرع أجاز له تقييد المباح للمصلحة، فكيف إذا لم يكن هناك ما يدل على مشروعية ذلك أصلاً، وتصير مخالفته حينئذٍ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حرامًا؛ لكونها افتياتًا على الإمام، مع ما في ذلك من أذًى للخلق وإزعاج للناس في كثير من الأحيان.