كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي -
07:30 م | الخميس 09 نوفمبر 2017
نشرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية فتوى رداً على سؤال جاء نصه: «أنا حامل وبينزل عليّ إفرازات من غير لون ولها رائحة هل يصح الوضوء والصلاة؟».
وقال المجمع في فتواه: إذا كان هذا الخارج دماً فهو نجس وهو دم استحاضة، لأن الحامل لا تحيض على الراجح، وحكمها المستحاضة: أن تستنجي وتنظف المحل جيداً وتتحفظ بشيء على فرجها، وتتوضأ لكل فريضة ولا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فتصلي الفرض وما شاءت من النوافل، ولا ينتقض الوضوء والحالة هكذا وإن خرج منها شيء ولو أثناء الصلاة.
وأضاف: أما إذا كان مجرد إفرازات فينظر فإن كانت خارجة من مخرج البول فهي نجسة، وإن كانت خارجة من المهبل فهي طاهرة، وفي كلتا الحالتين هى ناقضة للوضوء: وعلى كل؛ فيجب عليك الوضوء لكل صلاة، ولا تسقط عنك الصلاة.