رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم الدين في الزواج من "الأخت في الرضاعة"

كتب: منى السداوي -

12:12 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

ارشيفية

سأل أحد الأزواج قائلا: تزوجتُ امرأة وأنجبتُ منها بنتًا، وبعد هذا أخبروني بأن زوجتي، وهي بنت عمتي شقيقة، رضعَت من والدتي في أثناء سن الرضاع مع أخي مراتٍ خمس. فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ ولم أعلم بذلك إلا بعد الزواج.

وأجاب عليه الشيخ حسنين محمد مخلوف قائلا إنه متى حصل اليقين برضاع زوجة السائل من أمه خمس رضعات متفرقات في مدة الرضاع وهي سنتان على الأصح المفتى به، وظهر ذلك بعد عقد الزواج بينهما فقد تبين أن هذا العقد غير صحيح، ويجب على الزوج متاركة زوجته، فإن لم تحصل هذه المتاركة وثبت هذا الرضاع عند القاضي وجب أن يفرق بينهما، ويثبت منه نسب بنته المذكورة، وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الكلمات الدالة