رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم بيع الرجال للملابس النسائية

كتب: الوطن -

06:40 م | الإثنين 09 أكتوبر 2017

صورة أرشيفية

قال شوقي إبراهيم علام، إن تجارة الرجال في الملابس النسائية حلال شرعا، حيث دعت حاجة الناس إليها، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، أوضح "علام" أن الغرض من البيع والشراء هو تحقيق المنفعة، فكل ما كان في جنسه مباحًا ويحتمل المنفعة جاز بيعه وشراؤه، ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع الأشياء الطاهرة ولو كانت غير محترمة إذا اشتملت على منفعة.

وذكر مفتي الديار المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومنها الملبس، فالأصل في اللباس الحلّ، إلا ما جاء نص على حرمته، كالحرير المحرم على الرجال، وبعض الجلود التي لا تطهر بالدباغ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ»، وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

 

الكلمات الدالة