رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أخبار من الوطن نيوز

"فتوى الأزهر": النقاب "لا يؤمر به ولا ينهى عنه"

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى -

03:44 م | الأحد 13 أغسطس 2017

أرشيفية

أكد المركز العالمي للفتوى بالأزهر، أن القول إن النقاب بدعة دخيلة على المجتمع المسلم، يعد الطرف المناقض للقول إن النقاب فرض على المرأة، بينما أجمع جمهور الفقهاء على القول بعدم وجوبه وبجواز كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة أمام الرجل الأجنبي غير المحرم لها.

وأضاف المركز، في بيان اليوم، أن جمهور الفقهاء استدلوا على عدم وجوب النقاب بقوله تعالى في سورة النور: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، واتفق الجمهور على أن معنى "ما ظهر منها" بأنه الوجه والكفان، أو الكحل والخاتم وما في معناهما من الزينة، وهذا مروي عن أنس بن مالك وابن عباس وعائشة وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم.

وتابع: استدل العلماء أيضا بقوله تعالى في شأن المؤمنات: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" (النور: ٣١) فالخمار: غطاء الرأس، والجيب: فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر الله تعالى النساء بأن يسدلن ويلقين بخمرهن وأغطية رؤوسهن بحيث تغطى النحور والصدور، ولو كان ستر الوجه واجبا لصرحت به الآية، فأمرت بضرب الخمر على الوجوه، كما صرحت بضربها على الجيوب.

وأوضح المركز أن قول الجمهور إن لبس المرأة للنقاب ليس بعورة ليس معناه أن تعنف المرأة التي ترتديه حتى تخلعه، وإنما القاعدة (أنه لا يؤمر به ولا ينهى عنه).

الكلمات الدالة