رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يمكن خلع الحجاب حال التعرض للأذى؟

كتب: ياسمين الصاوي -

09:28 م | السبت 21 أكتوبر 2017

صورة أرشيفية

قال حسونة النواوي، أحد أئمة الأزهر، إن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة، يقول الله تعالي: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، أضاف النواوي أنه لا يجوز خلع الحجاب وكشف ما يستره من بدن المرأة أمام الأجانب إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته، مثل حالة التداوي والشهادة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.

وذكر النواوي، أنه لا يجوز للمرأة خلع الحجاب، إلا إذا قضى الحال بتعرضها للأذى، مثل الاعتداء الذي لا يمكن دفعه أو فقدان الوظيفة، ولا يوجد مورد آخر للتعيش غيرها وفي هذا المكان بخصوصه، فلها أن تخلعه في أضيق نطاق ممكن، وأقل وقت ممكن، مع الالتزام بستر المستطاع من الجسد، لأن الضرورة تقدر بقدرها.

الكلمات الدالة