رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل التوبه تحمي من الصلوات الفائتة؟

كتب: منى السداوي -

04:47 م | الخميس 19 أكتوبر 2017

صلاة

يتسائل أحد الأفراد، هل عندما يتوب الإنسان إلى ربه؛ تُمحى صلواته التي لم يصلها من قبل؟، أم تُحسب عليه؟، وقد قمنا بسؤال أحد العلماء على الإنترنت، فصرح بضرورة تعويض الصلوات الفائتة، وهذا غير ممكن، فما هو الحل؟.

فيجيب عليه الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، قائلا: يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ" رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ" متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

وإذا وجب القضاء على الناسي، مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": وشّذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم

فعلى من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة، أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا" رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.

قال الإمام الخطَّابي: "ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب، ليحوز فضيلة الوقت في القضاء"، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الكلمات الدالة