رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

"الإفتاء" توضح حكم أخذ الرجل راتب زوجته

كتب: هبة الله حسين -

11:59 ص | الأحد 01 أكتوبر 2017

صورة أرشيفية

أجاب الشيخ مجدى عاشور أمين الفتوى في دار الإفتاء، على سؤال بشأن حكم الشرع في أخذ الزوج من راتب زوجته.

وقال عاشور، في فيديو على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر "فيس بوك"، إن الإنفاق واجب شرعي على الرجل لكن في حالة اتفاق الرجل مع زوجته على ذهابها إلى العمل والتعاون معه في مصروفات المنزل ففي تلك الحالة لابد من الالتزام بالاتفاق وأن الإنفاق ليس عليه بمفرده حيث أنه يعتبر وعد واجب الالتزام به من الطرفين، لذا ليس شرطًا عليك أن تنفقي مع زوجك إلا في حالة الاتفاق قبل الزواج.

وتابع أن الناحية الاجتماعية يستحب أن تنفق مع زوجها خاصة في حالة عدم مقدرته على الإنفاق بمفرده نظرًا للظروف الاقتصادية ولكنه ليس إلزامًا عليها، وفي حالة مقدرة الزوج على الإنفاق على منزله دون الحاجة إلى مال زوجته أمرًا مستحبًا لزيادة والوئام بينهم، وذلك لعدم شعور الرجل بأنه ينفق دومًا وحده والزوجة لاتقوم إلا "بالتحويش".

الكلمات الدالة