رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

ما حكم ارتكاب المحظورات أو الجماع في الحج؟

كتب: ياسمين الصاوي -

11:35 م | السبت 19 أغسطس 2017

صورة أرشيفية

ذكرت لجنة أمانة الفتوى أن إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج، ما عدا الجماع، قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثة من أعمال يوم النحر وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة، صح حجه أو عمرته.

وأفادت اللجنة بأن على فاعل تلك المحظورات أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، أما الجماع فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية".

وأوضحت أن من يفعل ذلك، عليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدّ من الطعام يومًا، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾.

وأشارت لجنة أمانة الفتوى إلى عدم فساد الحج إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر، لكن على المحرم ذبح شاة.