رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

إليكِ شروط الحج عن الأم المريضة

كتب: ياسمين الصاوي -

11:37 م | السبت 19 أغسطس 2017

صورة أرشيفية

ترغب الأمهات في أداء فريضة الحج، إلا أن الحالة الصحية المتدهورة للبعض ربما تمنع سفرهن، ويسارع الأبناء في الحج عوضا عنهن، إلا أن هناك شروطا معينة لذلك.

حددت لجنة أمانة الفتوى بالموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، شرطين للحج عن الوالدة، أولهما أن تأذن الأم بذلك، حيث قال الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب": "قال أَصْحَابُنَا: لَا يُجْزِئُ الْحَجُّ عَنْ الْمَعْضُوبِ بِغَيْرِ إذْنِهِ".

أما عن الشرط الثاني، فيجب أن تكون الأم عاجزة عن الحج بنفسها عجزًا بدنيًا يستمر في الغالب حتى الوفاة، وأما إذا كان العجز غير بدني، أو كان المرض الذي تمرض به أمك يرجى الشفاء منه فلا يجوز لك الحج عنها، مستشهدة بما قاله الإمام النووي في الكتاب نفسه: (قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ لَا يَصِحُّ اسْتِنَابَتُهُ فِي حَجِّ فَرْضٍ وَلَا نَفْلٍ، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَدَاوُد).

وأوضحت لجنة أمانة الفتوى أنه في حال جواز أداء الحج عن الأم، على الابن أن ينوي أداء النسك عنها، قائلا عند الإحرام: "لبيك اللهم بحجة عن أمي".