رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل يجب أن تنفق الزوجة من مالها الخاص لأداء الحج؟

كتب: ياسمين الصاوي -

05:18 م | السبت 19 أغسطس 2017

صورة أرشيفية

أوضح الدكتور علي جمعة محمد مفتي الجمهورية الأسبق، إن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولا تُعد تكاليف الحج من النفقة الواجبة.

وأضاف "جمعة"، أن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، فإذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها، فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج مُلزمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مُثاب على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجها؛ لأنه السبب فيه، وذلك حسبما ذكرت دار الإفتاء المصرية.

وأشار مفتي الجمهورية السابق، إلى عدم جواز أخذ الزوج من مال زوجته لحجه، إلا ما كان عن طيب نفس منها، لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها، فلها مثل أجر حجه، لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.

الكلمات الدالة