كتب: منى السداوي -
08:23 م | الخميس 10 أغسطس 2017
تسأل الكثير من النساء عن الفرق بين طهارة الجنابة وطهارة الحيض، فيقول الشيخ خالد عبدالمنعم، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، وباحث شرعي في الفقه وأصوله، والعقيدة، والفرق الإسلامية، أن المُغتسِلة من الحيض والنفاس يُستحب لها أن تستعمل المسك، لتتطيب مَوضع خروج الدم؛ لإزالة الرائحة الكريهة.
فروى مسلم عن عائشة: أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عن غسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسِدرتها، فتَطَهَّر فتُحسن الطَّهور، ثم تَصب على رأسها فتدلكه دَلكًا شديدًا، حتى تبلُغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصة ممسَّكة فتَطهَّر بها". فقالت أسماء: "وكيف تَطهَّر بها؟" فقال: "سبحان الله، تَطهَّرين بها" فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: "تتبَّعين أثر الدم".
أضاف أن المنصوص على المرأة أنها تنقض شعرها في الحيض دون الجنابة، وهو ما رجَّحه ابن القيم في "تهذيب السنن"، وعن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمُرَهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات".
وروى مسلم عن أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أَفَأَنْقُضُهُ للحيضة والجنابة، قال: "لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَثَيات، ثم تفيضين عليك الماء" ورواه أبو داود.