رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

حكم طاعة الزوج في عدم ارتداء الحجاب

كتب: ياسمين الصاوي -

12:56 م | السبت 22 أبريل 2017

صورة أرشيفية

ذكر الشيخ عبدالمجيد سليم في الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، أنه يُحرم على المرأة إبداء زينتها إلا لمحارمها، وأن طاعة زوجها في عدم ارتداء الحجاب معصية لله، لما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ»

وأفاد أن الله تعالى قال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

وأشار إلى المعنى المقصود من حديث النبي: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأةُ حقَّ ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه»، وهو فيما له من حقوق عليها، وليس من الحقوق إبداء زينتها لمن لا يحل له النظر إليها.هذا، مستدلا بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الذي بعثت به إلى معاوية: "مَن أرضى اللهَ بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط اللهَ برضا الناس وَكَلَهُ اللهُ إلى الناس"

الكلمات الدالة