كتب: إسراء جودة -
03:07 م | الخميس 06 أبريل 2017
قال الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، على موقع دار الإفتاء المصرية، إنه يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول الرسول: "اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ".
وأضاف أنه إذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أولى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ قال الإمام النووي "شرح صحيح مسلم": "وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة".
وأوضح أنه على من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات، وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاة من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة.
وأشار النبي إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا"، وليستمر الإنسان على ذلك مدة من الزمن توازي المدة التي ترك فيها الصلاة حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، فإن عاجلته المنية قبل أن يستوفي قضاء ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه.