كتب: يسرا محمود -
10:21 م | الأربعاء 01 مارس 2017
يتساءل الكثيرون عن الأوقات التي لا يستحب فيها الصلاة؟
وردا على ذلك يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في الفتوى رقم "2202" على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء يطلقون عليها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وأضاف "جمعة" أنه ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ، كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ، كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ، كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.