كتب: ياسمين الصاوي -
05:42 م | الخميس 23 مارس 2017
سألت فيروز أشرف، "30 عاما": "سمعت أنه على صاحب العمل إنشاء حضانة لأبناء العاملات أو التعاقد مع حضانة، وتعاقد صاحب العمل بشركة أختي مع حضانة، لكن صاحب العمل بشركتي لم يفعل، فهل هذا صحيح؟".
الإجابة: تنص المادة "96"، حسب ما جاء في صفحة "بوابة الحكومة المصرية" قسم "الدستور ووثائق قانونية" فرع "قانون العمل"، على إلزام صاحب العمل الذي يستخدم أكثر من 100 امرأة عاملة فأكثر أن ينشئ دار حضانة تابع للمنشأة، أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.