رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

هل تقبل صلاة "الحائض" إذا توقف الدم في فترة النفاس؟

كتب: منى السداوي -

03:13 م | الأحد 05 مارس 2017

صورة أرشيفية

كثيرا من النساء يلتزمن بالأربعين يوم بعد الولادة، بعدم الصلاة والصوم وقراءة القرآن وجماع الزوج، فيقول الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الطيار أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة وأصول الدين في كتابة الأحكام الشرعية للدِّماء الطبَّيعية، أنه لو انقطع الدم قبل بلوغ الأربعين، فإنه يجب على المرأة أن تغتسل، وتصلي، وتمس المصحف، ولزوجها وطؤها، فهي كسائر الطاهرات.

واستشهد بالإمام الترمذي: "أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء تقعد عن الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي، وقال أبوعبيد: وعلى هذا جماعة الناس".

فالعبرة في النفاس بانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم فإنها تعاود الصلاة وغيرها، وإن كانت المدة قليلة في فتاوى أخرى حتى لو يوم أو أقل، ولا تنتظر إكمال الأربعين يوما. فإن استمر الدم إلى أربعين يوما، فلا تصلي حتى تتم مدتها. فأقصى مدة النفاس 40 يوما على الراجح من أقوال العلماء.

وعليها أن تغتسل، ولك حكم الطاهرات طالما رأيتِ ما تعتبرينه عادة طهراً من جفاف المحل أو ظهور قصة بيضاء.

الكلمات الدالة